السيد محمد سعيد الحكيم
353
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
--> ( 1 ) مما سبق يتضح أن المدار في الرجوع وعدمه ليس على الغرور وعدمه ، بل على كون أخذ اللاحق للعين بإذن السابق وعدمه . ( 2 ) لعدم المنشأ لرجوعه إليه . إلا أن يتم الوجه الرابع بناء على الاحتمال الثاني فيه ، فيتجه الرجوع عليه ، كما سبق . لكن سبق أنه غير تام . ( 3 ) مما سبق يظهر أن معيار الغرور المصحح للرجوع هنا هو التغرير والخديعة الموقوفة على علم الغار بالحال ، لا مطلق كونه سبباً في التباس الأمر عليه وإن كان جاهلًا بالحال . ( 4 ) لعدم الفرق في دليل ضمان اليد والإتلاف بين المملوك وغيره من المال المحترم ، الذي يكون المرجع في أمره شخص خاص . ( 5 ) غاية الأمر أن الولي قد يرى أن المصلحة في الرضا بالبدل ، فيلزمه قبوله ، وليس له التعنت كالمالك . ( 6 ) بلا خلاف ، كما في الجواهر ، بل فيه وفي الرياض أن ظاهرهم الإجماع عليه ، كما هو الظاهر من نسبته إلى علمائنا في التذكرة ، بل ادعاه صريحاً في الخلاف وشرح القواعد لكاشف الغطاء . كما ادعاه في الغنية في بيع ما يملك إذا بيع مع ما لا يقبل